تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

تطبيقات القواعد الفقهية

349

قيل: لا يجب بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف.

وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه.

وقيل: إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الامتناع.

2 - القتال المحرم لحق الله ولا يباح به بلا خلاف بخلاف المحرم للمالية وسواء كان المكره رجلا أو امرأة.

3 - اللواط ولا يباح به أيضا صرحت به في الروضة. (تقدم مرارا فراجعه) 4 - القذف قال العلائي ولم أر من تعرض له وفي كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه، ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب. انتهى.

قلت: قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب فقال: يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به. وتقدم في السابع والأربعون الإكراه على القذف.

-0

السرقة قال في المطلب يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف. تقدمت السرقة في الثالث والأربعون

قال في الخادم وقد صرح جماعة إباحتها منهم القاضي حسين في تعليقه قلت: و جزم به الأسنوي في التمهيد.

عنوان " فصل: وأما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين" وانظر ص 91 من هذا

البحث.