الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١تطبيقات القواعد الفقهية
349
قيل: لا يجب بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف.
وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه.
وقيل: إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الامتناع.
2 - القتال المحرم لحق الله ولا يباح به بلا خلاف بخلاف المحرم للمالية وسواء كان المكره رجلا أو امرأة.
3 - اللواط ولا يباح به أيضا صرحت به في الروضة. (تقدم مرارا فراجعه) 4 - القذف قال العلائي ولم أر من تعرض له وفي كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه، ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب. انتهى.
قلت: قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب فقال: يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به. وتقدم في السابع والأربعون الإكراه على القذف.
-0
السرقة قال في المطلب يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف. تقدمت السرقة في الثالث والأربعون
قال في الخادم وقد صرح جماعة إباحتها منهم القاضي حسين في تعليقه قلت: و جزم به الأسنوي في التمهيد.
عنوان " فصل: وأما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين" وانظر ص 91 من هذا
البحث.