تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢

تطبيقات القواعد الفقهية

350

6 - شرب الخمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به ولكن لا يجب على الصحيح.

- شرب البول وأكل الميتة ويباحان وفي الوجوب احتمالان للقاضي حسين. قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: الوجوب.

- إتلاف مال الغير ويباح به بل يجب قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره. تقدم مرارا

9 - شهادة الزور فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا ألحقت به أو إتلاف مال ألحقت به أو جلدا فهو محل نظر إذ يفضي إلى القتل كذا في المطلب. (تقدمت)

وقال الشيخ عز الدين: لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل في قتل؟ أو قطع أو إحلال بضع استسلم للقتل. وان كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة. 10 - الفطر في رمضان ويباح به بل يجب على الصحيح.

11 - الخروج من صلاة الفرض وهو كالفطر.

فائدة: ضبط الأودني هذه الصور بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه وما لا فلا. نقله في الروضة وأصلها.

قال في الخادم وقد أورد عليه شرب الخمر فإنه يباح بالإكراه ولا يسقط حده

بالتوبة وكذلك القذف … "

542"

542 - السابق ص 206، فما بعدها.