تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

تطبيقات القواعد الفقهية

120

"وقيل" من كان على يقين من طهارته، ثم شك فى فسادها لم تجب عليه إعادتها، ومن تيقن أنه قد أحدث، ثم شك أنه تطهر أم لا فحكمه غير متطهر حتى يستيقن أنه قد تطهر.181

سئل علامة العصر الشيخ المفتي أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله "فيمن توضأ لصلاة

الميت فحضرته فريضة من الفرائض هل تصح صلاته بذلك الوضوء؟

182

الجواب: الوضوء يراد به رفع الحدث، والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة، فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة، ولا داعي إلى تجديد الوضوء. والله أعلم. 182 من شك في الإحرام وجبت عليه الإعادة؛ لعدم تحقق الدخول في الصلاة إذ " تحريمها

183 "

التكبير وتحليلها التسليم الحديث، وقيل بعدم الإعادة خشية الانحراف مع الشيطان في وساوسه إذ لعلها وسوسة شيطان فإن تابعه طغى عليه واستولى وقد يؤدي به إلى جره إلى الشك في أمور كثيرة ومنها العقيدة الصحيحة حفظها الله من كل مكروه.

1 - منهج الطالبين ج 3 ص 389 المرجع السابق، القول الأربعون فى الشك في الوضوء وأحكام ذلك، وانظر الجامع لابن بركة ج 1 ص 321 مرجع سابق.

2 - فتاوى الصلاة وانظر الكدمي المعتبر ج 4 ص 61 مرجع سابق.

3 - الحديث أخرجه الإمام الربيع باب ابتداء الصلاة رقم 220 الجامع الصحيح، وأبو داود في الوضوء وفي الإمام إذا أحدث، والترمذي مفتاح الصلاة وفي تحريم الصلاة وتحليلها، وابن ماجة مفتاح الصلاة الطهور، وأحمد في مسند علي بن أبي طالب، والبيهقي في السنن الكبرى باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم، والحاكم في المستدرك مفتاح الصلاة، والطبراني في الكبير والأوسط والدارمي في سننه باب مفتاح الصلاة، وأبو عوانة في مستخرجه؛ الدليل على أنَّ تحريم الصلاة التكبير. وأبو يعلى في مسنده مفتاح الصلاة، والبيهقي في معرفة السنن والآثار؛ الحدث الذي ينقض الصلاة. وغيرهم، وانظر المعتبر لابي سعيد الكدمي ج 4 ص 200 - 201 ط دار جريدة عمان / من وزارة التراث مسقط 1405 هـ 1985 م. مرجع سابق.