الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥تطبيقات القواعد الفقهية
وقتُ النية أوَّلُ الشروع في المنوي؛ عدا الصوم فإنه لا يصح إلا بالنية قبل الشروع أي
قبل طلوع الفجر 187 للحديث عنه " لا صوم لمن لم يُبَيِّت الصيام من الليل.
188
1 - ينظر شرح النيل ج 17 ص 222 و ص 282 فما بعدها والمعارج المجلد الخامس ص 187 فما بعدها ط ا ن مكتبة نور الدين 1429 هـ 2008 م وقت النية والأشباه والنظائر لكل من السيوطي ص 24 والسبكي ج 1 ص 58.
2 - أخرجه أبو داؤد في كتاب الصوم باب النية في الصيام ح 2454 والترمذي في الصيام ما جاء لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ح 730 والنسائي في الصيام باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة ح 2330 - 2333 مرفوعة والأحاديث 2335 - 2340 موقوفة على السيدة حفصة،" و 2341 - 2342 على ابن عمر وابن ماجة في سننه في الصيام ح 1700 والتحفة ح 15802 والبيهقي في الكبرى من طريق السدة حفصة بلفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " وعنده والدارمي من طريقها والسيدة عائشة بلفظ " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
123