الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤تطبيقات القواعد الفقهية
فمنها:-
الفرع الثالث عشر الجهل وتيسيراته كثيرة
382
1 - إذا جهل الشفيع بالبيع فهو معذور في تأخير طلب الشفعة حتى يعلم بتمام البيع.
2 - إذا جهل الشفيع بحقه في المال المشفوع فله حق الشفعة من حين العلم. 3 - إذا جهل القاضي العزل فحكم مضى حكمه.
4 - إذا جهل الوكيل العزل فباع أو اشترى أو تزوج لموكله أو أدى الدين عنه بموجب الوكالة وهو لا يعلم أنه معزول مضى فعله.
5 - إذا جهل الوكيل البرآن من الدين فأداه من مال الموكل لا يضمن.
-6 - إذا تزوج ذات محرم ولم يعلم أنها ذات محرم فجهله مسقط للعقوبة وعليه التخلي مباشرة بعد العلم والأولاد أولاده. 595
- إذا باع الأب مال ابنه الصغير أو الوكيل أو الوصي ثم ادعى الغبن الفاحش قُبِلَ قوله إن ادَّعى عدم العلم بالإحاطة لما باع.
595 - انظر نور الدين السالمي طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 2/ 399 فما بعدها:-
القسم الرابع من أقسام الجهل، فقال: أَمَّا الَّذِي يَكُونُ عُدْرًا فَكَمَا
لَوْ جَهِلَ الوَكِيلُ عَزْلاً عُلِمَا
أَوْ جَهِلَ الشَّفِيعُ بَيْعَ شُفْعَتِهِ أَوْ جَهِلَ الْأَنْسَابَ عِنْدَ خِطْبَتِهِ أَوْ جَهِلَ اللحْمَ الذِي قَدْ فُصِلاً وَكَانَ خِنُزِيرًا لَهُ قَدْ أَكَلاَ
وانظر: المشارق وواسع لجاهل الأنساب .. " "والجهل بالأنساب .. "