الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦تطبيقات القواعد الفقهية
384
ضربة ضربه إياها، أو بمال له أكله منه بلا رضى، وخرج من الكل ..... 60
" … وإذا كانت الوصية من باب التبرعات وزادت على الثلث فترد إليه، اللهم إلا أن يرضى بذلك الورثة، بشرط أن يكونوا مالكين لأمرهم، فلا يكون فيهم صبي ولا مجنون ولا معتوه، أما إذا كان فيهم أحد من هؤلاء فإن نصيب هؤلاء من الميراث يجب أن يكون تاما. وذهب الظاهرية إلى أن الوصية بأكثر من الثلث تبطل على أي حال لمنافاتها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورُدَّ عليهم بأن الرسول الله قال: (لا) وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وهذا يعني أن هذا حق للورثة، فإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا طالبوا فيه، فإن لم يعفوا عنه بطلت الوصية للوارث، وكذلك الوصية التي تزيد على الثلث. 601
- العفو عن التناقض في الدعوى؛ كما لو ادعى البنوة فأنكره ثم اعترف ثبت النسب. "وَلَا يَشْتَغِلُ بِبَيِّنَةِ مَنْ ادَّعَى بُنُوَّةَ مَنْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ أَوْ مَنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيًا أَوْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَلِدَ مِثْلُهُ مثْلَهُ. 602
وَإِذَا كَانَ الطَّفْلُ فِي يَدِ امْرَأَةٍ وَادَّعَاهُ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَلَدُهَا مِنْهُ فَلَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهَا إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا، فَفِي الدِّيوَانِ ": هُوَ لَهُ إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَكَنَتْ مَعَ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، وَكَذَا
600 - التيسير للقطب. ت: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 180. ج 1 ص 375.
1 60 - سماحة الشيخ الخليلي المفتي العام للسلطنة فتاوى الوصية م 4.
2 60 - القطب شرح النيل 222/ 13.