تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

تطبيقات القواعد الفقهية

385

إِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ زَوْجِهَا هَذَا وَأَنْكَرَ لَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهِ إِنْ سَكَنَتْ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ عُرِفَ عَلَى فِرَاشِهِ، قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ تَسْكُنُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يُمْكِنُ كَمَا مَرَّ. 603

وَإِذَا شَهِدَ أَمِينَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ عِنْدَنَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِمَنْ يُحَوِّلُ نَسَبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمِينًا أَوْ غَيْرَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِأَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَكَذَا إِنْ رَجَعَ الْأُمَنَاءُ مِنْ شَهَادَتِهِمْ بِالنَّسَبِ، أَوْ رَجَعَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ، وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَتَى الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ ثَبَتَ النَّسَبُ.604 10 - إذا افتدت الزوجة من زوجها فادعت أنه طلقها قبل الفدية ثلاثاً أو قد خرجت من عدتها الرجعية قبل قولُها 605 واستردت ما دفعت إن ثبت ذلك. وإذا صالحت المرأة زوجها على شيء من ماله وأبرته مما بقي عليه من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم إنها غيرت ذلك الصلح فبعد انقضاء عدتها ادعت الجهالة، فإن كانت جاهلة بالمال فهي تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة ولها صداقها تاماً، قد انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولها صداقها تاما عليه. 606 11 - إذا اشترى معيباً بعيب ظاهر غير خفي ما يشتبه على الناس أنه عيب فادعى عدم

وإن كانت

معرفته أنه عيب فرده فله رده.

603 - السابق.

604 - شرح النيل للقطب 227/ 13.

605 - المراد بقوله قبل قولها أي سمعت دعواها وألزمت الحجة فإن صحت دعواها استردت ما

دفعت لأنها دفعتها بغير حق؛ ولها الرجوع فيه إن لم تطب نفسها بذلك.

606 - الضياء لسلمة العوتبي ج 108/ 6 و 111/ 10.