تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

تطبيقات القواعد الفقهية

386

-12 - إذا أسلم المشرك في دار الحرب ففعل محرَّماً قبل علمه بأحكام الشريعة عذر في غير حقوق الآدميين. فالجهل بالشرائع والأحكام الإسلامية في دار الحرب من مسلم أسلم فيها ولم يهاجر فإن جهله يكون عذرا كأن يترك بعض الواجبات أو ينتهك بعض الحرمات جاهلا بوجوبها أو بحرمتها لعدم شهرة الحكم في دار الحرب ولخفاء دليلها عنه. فلا إثم عليه ولا قضاء ولا عقاب لكون حداثة إسلامه شبهة دارئة للحد فهذا يصلح عذراً. 6.7

وقيل عليه القضاء إن كان مما يمكن تداركه كأن يسلم في دار الحرب قبل رمضان ثمّ مرّ به فلم يصمه ولم يعلم أنّه فرض عليه ثم دخل دار الإسلام فعلم به لزمه قضاؤه. 608

ج

والراجح ما قدمت لك وهو الذي تدل عليه مقاصد الشريعة وسماحتها الواسعة إذ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَنهَا) (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) قال النور السالمي:- ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان، ثُمَّ مرّ عليه رمضان وهو في دار الحرب فلم يصمه وهو لا يعلم أنَّهُ مفترض عليه، ثُمَّ دخل دار الإسلام فعلم بفرضه عليه فعليه القضاء، كذا قيل، ولم أجد غيره.

7. V

انظر: انظر: الأشباه للسيوطي ص 202 وما بعدها قواعد الأحكام 2/ 2، 3 وما بعدها. موسوعة الفقه الإسلامي 230/ 16 طلعة الشمس 262/ 2

608 - ينظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 291/ 2. الباب التاسع في صوم المشركين إذا أسلموا والصبيان والعبيد المنهج ج 6 ص 36 و 94 والضياء 6 الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 1095، من أفطر جهلاً بفرضيته.