الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠تطبيقات القواعد الفقهية
388
الفرع الرابع عشر مشقة العقود،
وتيسيراتها كثيرة وهي ما تسمى بالعُسر أو بعموم البلوى فمنها:
-1 - تجويز بيع الوفاء (الخيار) على رأي من أجازه والمزارعة والمساقاة والمغارسة والسَّلَم والإجارة والمضاربة.
قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار وفي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" ومن حديث الليث عن نافع كذلك وفيه إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وأخرجاه من حديث الله بن دينار عن ابن عمر. وقد سبق جملة منها في الإكراه. كما سبق الكلام على
عبد
610 - انظر في جميع ما سبق المشارق والبهجة للسالمي السابق، المعتبر لأبي سعيد، الجامع لابن بركة. تيسير التفسير للقطب (238/ 5) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) والهيميان "وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ (114)