الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١تطبيقات القواعد الفقهية
389
بيع الوفاء بما يغني عن الإعادة هنا في الجزء الأول والثاني فارجع اليه وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله عل.
2 - إباحة النظر للمخطوبة بشرط وجود المحرم ونظر ما ظهر منها كالوجه والكفين
فقط.
فعن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت امرأة من بني سليم
فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها "611 وعن أبي حميد الساعدي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم "612 ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا 613
611 - المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص /2/ 179) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 355 - 17678، والبيهقي
10
612 - الطحاوي شرح معاني الآثار (3/ 14) و الهيثمي غاية المقصد في زوائد المسند باب النظر إلى من يريد تزويجها، ومسند أحمد ج ص 424 حديث رقم: 23650 الطبراني المعجم الأوسط ج 1 ص 279 ح 911
613 - أخرجه مسلم ح 3550، وانظر البيهقي السنن والآثار النظر الى المخطوبة ح 4288 - 4290 والصغرى 1843 الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3/ 231 ح 2704 وفي رواية مروان بن معاوية الفزاري أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال
النبي