تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

تطبيقات القواعد الفقهية

397

سئل النور السالمي عن صبية زوجها أبوها أتُجْبَرُ للمعاشرة مع زوجها أم لا؟ ولها الغير مع بلوغها؟

629

الجواب: إذا أطاقت المعاشرة وكان الزوج أمينا عليها فقد قيل: إنها تجبر على ذلك وإذا بلغت فلها الغيّر من زوجها إن لم ترض به والله أعلم. 9 - جواز عقد التزويج على المنكوحة من غير نظر إليها لما في ذلك من المشقة؛ التي لا يحتملها كثير من الناس

فالنظر الى المخطوبة رخصة من الشارع نظرا منه لأجل الاطمئنانة وما عسى أن يوقع النظر بين الخطيبين من الألفة والوئام وبشرط أن لا ينظر إلا إلى ما يجوز النظر إليه كالوجه والكفين وعدم الخلوة وبحضور المحرم، وليس النظر واجبا وإنما الفضيلة في موافقة السنة وقد سبق الكلام على ذلك

وعقد التزويج دون النظر من الزوجين لبعضهما بعض جائز وماض؛ إن وقع دون ذلك لما فيه من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس؛ وذلك لعدم تعودهم عليها ولما يحاذرونه من سلبيات تقع بسبب النظرة وللعرف السائد مع الجميع على ذلك والعرف ماض بين الناس مالم يحل حراما أو يحرم حلالا، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع ليس هذا محلها، وإنما محلها بمشيئة الله القاعدة الخامسة (العادة محكمة).

629 - السالمي ج 2 ص 436 الفتاوى