تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠

تطبيقات القواعد الفقهية

398

الفرع الخامس عشر مشقة النقص

أي نقص الأهليَّة كالصغر والجنون والعته ولها تيسيرات كثيرة

630 "

منها: 1 - عدم تكليف الصبي والمجنون ومن في حكمهما، وكون عمدهما خطأ فيما أحدثاه في الغير في نفس أو مال، وعدم الاعتداد بعقودهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يحتلم وعن المجنون حتي يفيق فيجب الحكم الشرعي على المكلف، وهو من وجدت فيه صفة التكليف، وهي كمال قوته في بدنه وعقله، فأما كمال قوته في عقله، فهو بلوغ العقل مبلغ العقول الكاملة، وأما كمال قوته في بدنه؛ فهي تمام صحته، وهذه الحالة التي هي كمال العقل والبدن هي التي تعرف عند الأصوليين بالأهلية، فمن اجتمعتا فيه كان أهلاً للتكليف، ومن نقص عنه شيء منهما سقط عنه من أعباء التكليف ما يناسب ذلك

6

613 - أخرجه البخاري في الحدود وفي باب الطلاق في الإغلاق وأخرجه أبو داود ح 4398 - 4403 باب في المجنون يسرق .. " والنسائي باب من لايقع طلاقه ح 3432، والترمذي فيمن لايجب عليه الحد، وابن ماجه باب طلاق المعتوه ح 2042 وأحمد في مسند علي بن أبي طالب، والبيهقي في سننه الكبرى، والحاكم في المستدرك من حديث معمر بن راشد، وغيرهم بعدة ألفاظ بلفظ "الصغير" وبلفظ "الصبي" و"حتى يحتلم " و" حتى يبلغ" و"حتى يكبر" وحتى يشب، وحتى يعقل، وانظر فتح الباري ج 123/ 12 وسنن البيهقي الكبرى 11235/ 6 ومجمع الزوائد 6 ص 251 وصحيح ابن خزيمة 3048/ 4 والمعجم الكبير للطبراني 11141/ 11 وصحيح ابن حبان 142/ 1 ومسند أبي الجعد 741/ 1 ومسند أبي يعلي 4400/ 4 والمعجم الأوسط 3403/ 3 وسنن الدار قطني ح 173 من كتاب

الحدود والديات.