الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣تطبيقات القواعد الفقهية
401
أما أهلية الأداء الناقصة فمعناها هنا أنه لا يطالب بأداء الحقوق بنفسه إلا على سبيل التأديب، وأما بقية تصرفاته فالنافعة نفعاً محضاً صحيحة، فإذا أسلم الصبي صح إسلامه.
وكذلك إذا اشترى أو باع، فإن كان مميزاً فبعض العلماء أجاز النافع من تصرفاته والبعض الآخر لم يجزها.
أمَّا تصرفاته الضارة ضرراً محضاً فهي لاغية.
وأما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فموقوفة على إجازة وَلِيّه لها فإن رآها نفعاً محضاً أمضاها، وإن رأها ضرراً ألغاها.
ومثال التصرفات النافعة نفعاً محضاً دخوله في الإسلام وقبول الهبة وعقده النكاح على ذات الدين ونحو ذلك على رأي من يصحح تصرفاته.
ومثال الضار ضرراً محضاً كالطلاق والهبة منه لغيره وعقده على غير ذات الدين والخلق، ونحو ذلك.
ومثال المترددة بين النفع والضرر البيع والشراء ونحوهما. 632
6
6
632 - أنظر: معجم القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش (253/ 1)