الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤تطبيقات القواعد الفقهية
402
وتيسيراتها كثيرة منها:
الفرع السادس عشر
مشقة الأنوثة
1 - عدم وجوب الجهاد والجزية وصلاة الجمعة والجماعة والعيدين والعقل في الدية إن كان القاتل غيرها إلا في مسألة القسامة، فإنها لا قسامة عليها ولكنها تشارك في الدية كغيرها إلا أن يوجد القتيل في دار فيها نساء أو لنساء فقط، فعلهن القسامة وكون الاثنتين عن شاهد لما يعتيريها من كثرة الذهول والعاطفة وعدم قبولها شاهداً في
الحدود.
2 - جواز لبسها الذهب والحرير لكونها جبلت على حب ذلك وللتزين به للبعل شريطة عدم إظهارها ذلك لغير زوج أو ذي محرم ثقة.
١٬٢٧١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.