تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٥

تطبيقات القواعد الفقهية

413

وذلك كأن يحلف لا يجلس على فراش أو على بساط فلا يحنث بجلوسه على الأرض وكذا لو حلف لا يستضيء بسراج فلا يحنث بالاستضاءة بالشمس أو القمر لأن الاستعمال العرفي خص الفراش بالفراش المعروف وكذا البساط.

وكذا لو حلف لا يأكل البيض فلا يحنث بأكل بيض السمك. 644 وكذا لو حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك أو حلف لا يجلس تحت سقف فلا يحنث بالجلوس تحت السماء، أو حلف لا يركب دابة فلا يحنث بركوبه ظهر إنسان، وهكذا.

بخلاف مالو حلف لا ينكح فلانة فتزوجها حنث ولو لم يدخل بها لأن الشائع في النكاح العقد، بخلاف ما لو حلف لا ينكح زوجَهُ فإنه لا يحنث إلا بالوطء، أو تمضي أربعة أشهر مدة الإيلاء فتخرج به من عصمته. فإذا تعارض العرف مع اللغة حنث بما يعتاده أهل بلده وذلك كأن يحلف لا يأكل الخبز وكان لأهل بلده عرف معروف في المسمى خبزا وما عداه فلا وان سماه غيرهم خبزا، إذ لكل بلد ما اعتادوه.

ففي عمان جميع أنواع الخبز يسمى خبزا وفي القاهرة خبز البر وفي طبرستان خبز الأرز وفي زبيد الذرة والدخن وهكذا لكل بلد عرفها. ولو حلف لا يأكل الشواء فلا يحنث بغير اللحم من البقولات وشواء السمك إلا إن حلف لا يأكل المشوي فإنه يحنث بكل ما هو مشويّي سواء أكان لحما أم سمكا أم

غيرهما من الخضار أو البقل.

644 - ينظر الجامع لابن بركة ج 89.