الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
قيل له: كذلك الحق والعدل، فأين قولك له إنه لقصده إلى تأدية فريضة تعطل فريضة، ويدخل في مجحود هذا من المحال والباطل والضلال
ويقال له كذلك الجهاد إذا كان فريضة على العباد فكان الواجب على العبد فرض الجهاد، وكان له عولة لا يقدر لهم على ما يعولهم به إلى أن يقتل أو يرجع إليهم من غزوه أو حربه ذلك في التعارف والجهاد فريضة على أهل الزمان، أيكون عليه وله أن يخرج في الجهاد ويدع عياله بغير قوت ولا نفقة.
فان قال: نعم فهذا والحج سواء ولا فرق بينهما فليأت بدليل على الفرق في ذلك، ولن يقدر عليه إلا بالمكابرة.
وإن قال: ليس له ذلك أن يخرج، ويدع عياله حتى يجعل لهم ما يقوتهم، بجعلهم في سكن مثلهم في مأمنه عليهم من الآفات التي يلزمه أن يقوم بها عنهم، بحفظهم عنها، فذلك هو الحق والعدل.
فيقال له فأين قولك إنه يجوز له بقصده إلى تأدية الفرض، يجوز له الدخول في المحجورات، وتضييع المفروض، ولن يجد على ذلك إلى أحكام الحق دليلا، ولن يجد عن المكابرة والرجوع إلى الحق سبيلا، فإما أن تصح مكابرته وإما أن يرجع إلى الحق، أنَّ تجسس العورات واطلاع العيوب، واغتنام العثرات محجور من البار والفاجر، والمؤمن والكافر والكاذب والصادق 52
52 - الاستقامة الجزء الثاني لأبي سعيد الكدمي 2/ 176 صفة التجسس والنهي عنها. ط الأولى 1405 هـ 1985 م /ن/ وزارة التراث. وانظر: نور الدين السالمي طلعة الشمس ج 1 ص 178 ذكر الأمر "نهاية "الخاتمة الناشر مكتبة نور الدين بدية بتحقيق القيام بيان الشرع لمحمد بن ابراهيم الكندي ج 4 ص 47 ط التراث الأولى معارج الآمال لنور الدين السالمي 213/ 6. المسألة السادسة: في الصَّلاة بعد صلاة العيدين وقبلها. سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) 2 شوال 1427ھ 12 نوفمبر 2006 م جواب س 21: مَن يُرِيد الذهاب إلى الحج ولا كَافِلَ لأولاده ماذا يصنع؟ هل يلزمه الحج مع
هذا؟
34