الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧تطبيقات القواعد الفقهية
211
وفي رواية " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا "211 وفي أخرى " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ 212
وما روي عنه من طريق ابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج وعبد الله ابن عمرو وغيرهم " لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ 213
وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل "214
والمراد بثمن الكلب المحرم هنا هو الكلب الذي لم يتخذ لمعنى مشروع أما إن كان لمعنى مشروع كالكلب المعلم للصيد أو الحراسة وما أشبهه فثمنه حلال غير حرام بدليل قوله
3 - أخرجه البخاري فيما ذكر عن بني إسرائيل ومسلم في تحريم بيع الخمر وابن ماجة في التجارة في الخمر وأحمد في أول مسند عمر بن الخطاب والدارمي وابن حبان كلهم من طريق ابن عباس والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عمر ابن الخطاب وغيره. - أخرجه أبو داؤد في ثمن الخمر والميتة وأحمد بداية مسند عبد الله بن العباس والبيهقي في الكبرى باب ما حرم أكله وباب مالا يحل أكله وأبو عوانة في مستخرجه باب تحريم بيع الميتة وغيرهم. وانظر: البخاري أيضا.
1 - أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في سننه في أثمان الكلاب والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيد والذبائح، والطبراني في الأوسط، وعند الإمام الربيع والبخاري ومالك وأبي داود والترمذي بلفظ: "نہي عن ثمن الكلب .. " الخ، باب ما جاء في كراهية مهر البغي ومسلم وأحمد والبيهقي بلفظيه وبلفظ: " زجر " مكان "نہي" وبلفظ: "خبيث" وغيرهم. 2 - أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير والأوسط وعند الإمام الربيع والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك بلفظ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ" دون ذكر باقي الحديث في هذه الرواية، وأخرجه أحمد في بداية حديث بن عباس وفي بقية حديث أبي مسعود البدري.
135