تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

تطبيقات القواعد الفقهية

136

تعالى " يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ

صلے

صلے

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)

المائدة آية رقم 3

وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط"

قال جابر: وفي رواية قيراطان" والقيراط فى المثل؛ مثل جبل أحد. 215 فكل هذه الأدلة صريحة واضحة أن ما حرم استعماله حرم بيعه وما حرم بيعه حرمت إجارته وحرم إعطاؤه وحرم ثمنه إلى غير ذلك.

وكذلك ما لو باع العنب على قصد عصره خمراً أو الخشب على قصد عمله صنما وما شابه ذلك.

قال أبو غانم في المدونة: "وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والزبيب والتمر لمن يعمل من ذلك مسكرا إذا استيقن ذلك

منه.

216 "

3 - أخرجه الإمام الربيع بسنده أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث 712 والبخاري في اقتناء الكلب للحرث، وباب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ومسلم " الأمر بقتل الكلب وبيان نسخه " ومالك في الموطأ ما جاء في أمر الكلاب، والترمذي ماجا فيمن أمسك كلبا ما ينقص من أجره، وابن ماجه في النهي عن اقتناء الكلب، وأحمد في مسند عبد الله بن عمر، وفي حديث سفيان بن أبي زهير، والبيهقي في الكبرى وفي الشعب أيضا، والنسائي في الكبرى، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني باب "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا حرثا " والطبراني في المعجم الكبير، وأبو عوانة في مستخرجه باب إثبات تحريم ثمن الكلب، وغيرهم وانظر الجامع لأبي محمد ج 2 ص 78 فما بعدها مرجع سابق

1 - المدونة الكبرى ج 3 ص 256 ط الأولى مرجع سابق.