الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
:
لأجل تطمين العباد بأنه لو تعدى أحدهم مقدار سد الرمق فإن ذلك مما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه بفضله على عباده.
يرجح
98
وغير باغ أو متعد على غيره وذلك كمن اضطر إلى رغيف مضطر مثله فليس له أن نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف. وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا البقرة آية.231. وقال: {وَلَا تُصَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الطلاق آية،6، وقال: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ البقرة آية
282
وأصله من الضَّرَرِ وهو الصّيقُ والضَّرُورَةُ: الحاجَةُ تقول: حَمَلَتْني الضَّرُورةُ على كذا وكذا، وتُجمع على ضَرُورات. وقد تقدم في التعريفات ما فيه كفاية ويغني عن الإعادة هنا فارجع إليه.
98 - انظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة لأحمد الخليلي (5/ 70) جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل لأحمد الخليلي (2 26 فما بعدها القاعدة الخامسة عشرة: إباحة المحرمات للمضطر إليها، التفسير الميسر للعلامة سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي المتوفى سنة 1208 ه ج 1 ص 389 و 399، تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري ق 3 هـ ج 73/ 1 و 392، تيسير التفسير لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش 1825، وسائر تفاسير القرآن الكريم
لآيات الاضطرار.
67