الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
طبيعة البشر، واختلاف العادات في البادية والحاضرة، ومراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسيات البشر، ووضع كل فيما يناسبه.
ومنها: المبادرة من الصحابة في إنكار المنكر، وأنه يجب أن يأمر الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر بغير المنكر.
ومنها: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أريقوا على بوله سجلا من ماء" فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني
بالمسجد.
ومنها: "اشتراط طهارة مكان الصلاة فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته فلابد من ذلك؛ سواء أرضا كانت أو فراشا أو غير ذلك.
ومنها: أن الأرض يكفي تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرةً واحدةً فإذا غمرت بالماء طهرت لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث والدم وما أشبهها، فلابد من زوال هذا الجرم وبعدها يطهر المحل بصب ماء عليه. ومنها: أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة في المتنجسات التي يمكن أن تطهر بالماء لقوله: أريقوا على بوله سجلا من ماء .. "
أمَّا إذا كان مرتكب النهي عالما بالحرمة مكابرا متعاظما مستخفا فهنا تختلف معه المعاملة؛ وذلك إذا بلغ مبلغا لا يأتيه اللين واللطف كما في حديث المتختم بالذهب؛ " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" 8
108 "
6
108 - أخرجه مسلم 1655/ 3، رقم 2090، وابن حبان،192/ 1، رقم 15، والبيهقي 424/ 2، رقم 4014. الطبراني المعجم الكبير ج 11/ ص 414 ح 12175 البيهقي السنن الكبرى ج 2/ ص 424
ح 4014 وغيرهم.
Vo