الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فإن الرسول جعل هذا جمرة من نار يعني يعذب بها يوم القيامة وشدد عليه في الخطاب ونظيره قوله فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين قال: "ما أسفل من
1.911
الكعبين ففي النار فهنا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الشدة معهما، والظاهر أن هذين الرجلين كانا عالمين بالحكم ولعله كان هنالك شيء من التساهل منهما، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عن طريق الوحي، فكان الخطاب معهما ما يناسب الحال. ومنه قوله ل للذي أمره أن يأكل بيمينه لما تكبر وقال: لا أستطيع. "لا استطعت" 110 وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ويل" للأعقاب من النار" 111 والعلم عند الله.
109 - أخرجه الامام الربيع في مسنده بلفظ: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينها وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا" أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإزار قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخي شبرا" قالت: إذا ينكشف عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذراعا ولا تزيد عليه ح 272 و 273. وورد عند غيره بعدة ألفاظ متفقة المعنى أحدها اللفظ المزبور. أنظر: النسائي: ومسند أحمد: 7460 و 7844 و 9308 و 9936 و 10562.
5331
6
110 - أخرجه مسلم باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 109/ 6 ح 3766 وأحمد 45/ 4، والدارمي 133/ 2، رقم 32 20، وعبد بن حميد ص 149، رقم 388، وابن حبان 442/ 14، رقم 6512، والطبراني،14/ 7، رقم 6235. ونصه سلمة بن الأكوع له أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كُل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال صلى الله عليه وسلم: "لا استطعت." مَا مَنَعه إلا الكِبْرُ، قال: فما رفعها إلى فِيهِ» ومسند أبي عوانة 5/ 163 ح 8249 النهي عن الأكل بالشمال. بلفظ "قال: فما وصلت إلى فيه بعد ذلك كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر " وله عدة الفاظ أخرى.
111
ورد هذا الحديث بعدة الفاظ متفقة المعنى أخرجه ابن حبان في صحيحه ج 3/ص 337 ح 1055 الطبراني في معجمه الكبير ج 8 ص 289 ح 8109 البيهقي السنن الكبرى ج 2 ص 89 ح 2406 الطبراني المعجم الكبير ح 816 - 823 مالك الموطأ الوضوء ح 25 ابن ماجة 155/ 1، رقم 455 ابن
76