الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
3 - استصحاب حياة المفقود وهي: دافعة لغيره من أخذ ماله بسبيل الإرث، فماله لا يورث لاستصحاب حياته قبل الأجل، وهو عندنا وارث وموروث بناء على حجية الاستصحاب، كما هو مذهب أكثر الأصحاب، وإن كان لازم مذهب بعضهم عدم
حجيته.
أمَّا حُكْمُنا على المفقود بالوفاة بعد الأربع، وعلى الغائب بالوفاة بعد الأجل المذكور؛ فمبني على أنَّ الظن بحياتهما بعد الأجلين ضعيف؛ لأن الغالب من أحوال أمثالهما الهلاك في مثل تلك الحال، إذ لو كانا حيين لجاء عنهما خبر في غالب الأحوال، فحملنا المفقود والغائب بعد الأجلين على أغلب الأحوال استحسانا .. " 137
- استصحاب المرأة في الصفرة والكدرة والحمرة ما قبلها من حيض أو طهر.
5 - استصحاب حكم بقاء الوكالة والقضاء بصحة تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل علمه بالعزل. 6 - استصحاب حال الأصل في الديانة كما إذا مات وله ورثة مسلمون وذميون، ففي النيل وشرحه ومن مات وأبواه ذميان فقالا مات كافرا وقال أولاده وهم موحدون مات موحدا قبل قولهم ولا يرثه أبواه " اهـ
قال القطب: والذي عندي استصحاب الأصل فلا يؤخذ بشهادة من ادعى انتقاله عن حاله، ولعل مراده ألا يعرف فكان الإسلام أولى به فيعتبر الغالب في ذلك البلد عندي، أو الأكثر المشركون أو الموحدون "138
137 - أنظر: طلعة الشمس. 180/ 2 مبحث الاستصحاب والعكس.
138 - شرح النيل للقطب ه 13/ 137.
91