الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الانكار؛ بأن يكون ذلك منه تعالى، وهو دليل بلا ريب على منافاة ذلك للكمال المطلق
اللائق بمقام الربوبية العظيم
148 "
قال النور السالمي في الكلام على العلة
وقيل: إنَّ الأصل في الأحكام تعليلها بحسب المقام
وقال قوم عدم التعليل أصل فيحتاج إلى دليل
إلى أن قال:-
وجوزوا تعليلنا بالعـ
ــدم
لعدم لا لوجود فاعل
وإنها لحكمة مشتمل
ـة
والحكمة المصلحة
المحصلة
أو دفع ما يفسد والثاني أهم من جلب ما يصلح والكل انقسم
إلى ضروري كحفظ العقل والدين والنفس معا والنسل
للصبي
قسمان
والأجرة ثالثها وأصل ذا مثل النظافات من الأنجاس
والمال أيضا وكذا الحاجي كالبيع
وما بني منه على استحسان
إذ قد يجيء موافق القياس
والزكوات صلة الأرحام مکارم
الأخلاق
للكرام
والعبد لا يكون أهلا للقضا ولا إماما أو شهيدا مرتضى وخارج عن القياس مثل أن يكاتب العبد فذا شيء حسن لكنه تعويض مال السيد بماله ومثل ذا لم يعهد
149
148 - انظر: برهان الحق ج 7 ص 270 فما بعدها تحت عنوان اختلاف العلماء في جواز تعليل أفعاله تعالى. ثم الكلام على التحسين والتقبيح العقليين وانتهاء بالخلاصة حتى ص 393. 149 - طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 2 ص 102، فما بعدها مبحث العله ط التراث. وانظر: العدل والإنصاف للوارجلاني المجلد الثاني ص 69 ط 1 الأولى التراث 1404 هـ 1984 م باب التفرقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي والجزء الأول من هذا المشروع من بداية الفصل الأول ص 47
104