الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
لم يعتبر سمي مرسلا وينقسم إلى ما علم إلغاؤه كإيجاب شهرين في الظهار ابتداء وإلى
ما لم يعلم.
ومنها الشبه لان الوصف إن لم يكن مناسبا للحكم ولزم من ربط الحكم به مصلحة غير معينة جهتها فهو الشبه وان لم يستلزم فهو الطرد نحو إيجاب القصاص في العبد كالحر أو القيمة كالمال ومنها الدوران وهو الطرد والعكس كتحريم التقصير مع الشدة لا قبلها ولا بعدها وفي بعض هذه الطرق خلاف. 154
تقسيم القياس
القياس ينقسم إلى عقلي وشرعي والشرعي إلى جلي وهو ما علم فيه نفي الفارق بين الفرع والأصل. وخفي وهو مقابله، وزاد بعضهم الواضح، وأيضا ينقسم إلى قياس علة منصوصة أو مستنبطة، وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل، وقياس شَبَه. وفي تسمية مفهوم الخطاب قياسا خلاف، واما القياس في المعنى فيسمى تنقيح المناط؛ وهو الجمع بنفي الوصف الفارق، كقوله عليه السلام لأعرابي: "إعتق رقبة"؛ حين قال له واقعت أهلي في رمضان بأن تسقط الأعرابي والأهل فيجري في غيرهما.
وأما قياس الدلالة فلا تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالاستدلال على نَفْلِيَّةِ سجود التلاوة بجوازه على الراحلة ووجوب الزكاة في مال الصبي بوجوب العشر في زرعه، لكن يكتفى بذكر موجب العلة عن التصريح بها. وأما الاستدلال فيطلق على إقامة الدليل والمراد به هاهنا نوع خاص، وحده: "ما ليس بنص ولا إجماع ولا "قياس" وعليه ليس بقياس: وقيل: ولا قياس علة فيدخل قياس في معنى الأصل.
154 - الشماخي مختصر العدل والإنصاف ص: 52 - 53 ط الأولى وزارة التراث. وانظر ما بعده.
109