تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

،90

والفحش والقذف والغيبة والنميمة والكذب والفجور والظلم بشتى أنواعه. الخ. وانظر: قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" النحل 090 ومثل لحفظ النفس بمشروعية القصاص بشروطه، وقتل المحارب إن قتل النفس بشروطه، ومشروعية الديات، والأروش لدرء الضرر عن النفس وتأمين الأرض من الفساد ومعاقبة المتهم بالقتل إن توفرت عليه قرائن التهمة ولو لم تثبت يقينا، والمحافظة على الصغير وناقص الأهلية، وإتيان ما يصلح النفس ويعينها على قوامها وأداء واجباتها من مأكول ومشروب، وإبعادها عن مضارها وما فيه هلكتها والحكمة هنا المحافظة على حياة النفس.

ومثل لحفظ العرض بمشروعية الحدود كحد القذف وحد اللعان وحد من يعمل عمل قوم لوط وحد السرقة والتعازير على ما دون ذلك من السباب والشتم الى غير ذلك، والأمر بالنكاح الشرعي والبعد عما حرم الله من الزنى وعمل قوم لوط والقذف ومجانبة أسباب ذلك.

وجعل البدر الشماخي له من هذا النوع قطع يد السارق؛ قال: لئلا يدنّس عرضه؛

159

6

برذيلة السرقة" 9 ومن ذلك حفظ البصر والفروج والسمع عما حرم الله لأنها بريد الشيطان إلى المعاصي، قال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

159 - نور الدين الطلعة ج 2 ص 187