تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة 173 وقوله: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النحل (115) وقوله: (قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ الأنعام. وكتَحْرِيم السنة الْحُمُرَ الأَهْلِيَّة، وَكُلَّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، مع اختلاف الفقهاء في صحة الرواية، والصحيح القول بصحتها وثبوتها عن المعصوم. قال أبو مُحَمَّد وَالنظر عندي يُوجب صحة الخبر؛ لأنَّ إسناده ثابت ورجاله معهم

عدول. 172

145

وقوله عز وجل: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وذَلِكَ يقتضي تَحْرِيم كُل الخبائث، والنجاسات خبائث. وكتحريم الخمر قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) المائدة.

173

وقوله الخمر حرام" وقوله: " حرَّم الله الخمر وكل مسكر حرام " 174

172 - انظر: جامع ابي محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي البسياني ج 1 ص 399 فما بعدها تحت عنوان "باب" في سؤر الهر. المعارج ج 2 ص 370 ط 2010 م 10 مجلدات. مع الفهارس والمقدمة المسالة الرابعة في السباع. 173 - الهيثمي في مسنده في (الزوائد) ج 1 ص 497 432 بلفظ: " … عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام وأحمد 227/ 4 ح 18024 بلفظ" لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام" 174 - النسائي في سننه ج 3 ص 236 ح 5210 والطبراني 316/ 12، ح 13225.

124