الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
175 "
وقوله " كل مسكر خمر، وكل خمر "حرام وقوله: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو
حرام"176
وقوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام
177 "
"وما أسكر الفرق منه فملء الكفّ منه حرام
178 "
وتحريم الغش والرشوة والربا والاحتيال وكتحريم السرقة والاختلاس وتحريم مال
الغير؛ فقد حرم تناوله بدون إذن، مالکه لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقرة.
175 - مسلم ح 2003 الترمذي ح 1861 ابن ماجة 3390 احمد ح 4830 و 4832 و 4863 176 - أخرجه ابن حبان في صحيحه 12/ 194 ح 5373 ذكر السكر إذا تولد من الشراب الكثير حرم شراب قليله، ومسلم" في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد بن عباد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 417/ 4، والبخاري ح 6124 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" و 7172 في الأحكام باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا من طرق عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة وأخرج القسم الأول منه مسلم 1733 في الجہاد باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، عن محمد بن عباد به وأخرجه كذلك الطيالسي 496 والبخاري 3038 في الجهاد، ومسلم 1733 في الجهاد، من طريقين عن سعيد به. وأخرج القسم الثاني أحمد 410/ 4 وفي "الأشربة" 8 و 224 والطيالسي،497، ومسلم ص 1586 في الأشربة، والطحاوي 217/ 4، والبيهقي 291/ 8 من طرق عن شعبة، عن سعيد به. وأخرجه أحمد 407/ 4، وفي الأشربة" 238 وأبو داود 3684 في الأشربة، وابن جارود،856، والبيهقي 291/ 8 عن أبي بردة، به. وأخرجه أحمد 402/ 4، والنسائي 299/ 8 في الأشربة من طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه.
177 - السنن الكبرى للنسائي ح 5117 أبو داود ح 3681 الترمذي ح 1927، ابن ماجة ح 3393. 178 - رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله، كتاب الأشربة باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث،1865، 292/ 4 - ورواه من حديث عائشة رقم 1866، 293/ 4 أبو داود ح
125
3687