الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (النساء: 29 وقوله في تحريم أموال اليتامى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)
النساء
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَتِرِينَ (222) البقرة.
179
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "القليل من أموال الناس يورث النار 179
وقوله: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"
18."
وقوله: " لا يحل لا مرء أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه وقوله: "لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه" 182
181 "
179 - أخرجه بهذا اللفظ الإمام الربيع بن حبيب في مسنده ح 690. وانظر شرح الجامع لنور الدين السالمي ج 3 ص 495. حاشية الترتيب ج 6 ص 115 ط التراث. الباب السادس في الوعيد في الأموال. 180 - أخرجه أحمد 277/ 2، رقم 7713، ومسلم 1986/ 4، رقم 2564 والبيهقي السنن الكبرى 92/ 6، رقم 11276. شعب الإيمان - البيهقي (5/ 280 ح 6660 سنن ابن ماجه ح 23 39، 181 - رواه ابن حيان كتاب الرهن باب الجنايات،5978، وأحمد 23094، البيهقي، كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً ح 11737. وانظر باب التقية من الجامع لابن بركة ج 1 ففيه
مسائل مهمة.
182 - رواه الدار قطني في سننه عن أنس بن مالك بلفظه، كتاب البيوع، ر 91، 26/ 3. ورواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة، ر 11325، 100/ 6. وقد سبق الكلام على هذا في الفرع السادس تضمين السارق من الجزء الثاني. فراجعه من هنالك ص 297 فما بعدها ط.
126