الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
روى أبو داود وغيره .... أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها،
196
قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.! وفي الحديث من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض.
197
196 - الحديث أخرجه ابو داود ح 3073 – 3075، وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص 64 - 65، ويحيى بن آدم في الخراج ح 274 و 275، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ح 707، وابن زنجويه في الأموال ح 1054، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 118، والدار قطني ح 2938، والبيهقي 6/ 99 و 142، وابن عبد البر في التمهيد 22 282، وفي الاستذكار ح 32458، وابن الجوزي في التحقيق 1560، والبيهقي ح 11319، ومالك في الموطأ ح 2166، والنَّسَائي في الكبرى 5730. وقوله:" فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها، القائل هو أبو سعيد الخدري وقوله: نخل عُم، أي: طوال، واحدها عميم، ورجل عميم إذا كان تام الخلق. وفي لفظ آخر" فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل" سنن أبي داود ت الأرنؤوط 4/ 684) 3075 وأخرجه البيهقي 6 99، وابن عبد البر في "التمهيد 283/ 22 من طريق أبي داود وانظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج 6 ص 304 فما بعدها تفسير قوله تعالى: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 98 من سورة المائدة. 197 - أخرجه ابن عدى 8/ 5، ترجمة 1186 عمر بن قيس، والبيهقي،91/ 6، رقم 11272. وقال: عمر بن قيس المكي ضعيف لا يحتج به ومن دونه أيضًا ضعيف. وأخرجه أيضًا: ابن حبان في الضعفاء،85/ 2، ترجمة 639، والدار قطني 243/ 4 ح 142، والديلمي 551/ 3، رقم 5723. قال الدار قطني: حدثنا موسى بن جعفر بن قرين العثماني حدثنا محمد بن فضالة، حدثنا كثير بن أبي صابر، حدثنا عطاء بن مسلم، عن عمر بن قيس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، الحديث. أما عطاء بن مسلم فهو الخفاف، ثقة، وأما كثير بن أبي صابر فلا أعرفه .... انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك
136