تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ولنا: أنَّ الضمان إنما لزمه لوجود التعدي فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان، وليس هذا إبراء مما لم يجب وإنما هو إسقاط التعدي برضائه به وهكذا ينبغي أن يكون إذا لم يتلفظ بالإبراء ولكن منعه من طمها لأنه يتضمن رضاه بذلك.210 وعلى الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها وهكذا كل ما له أجر فعلى الغاصب أجر مثله سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت لأنها تلفت في يده العادية فكان عليه عوضها كالأعيان ......

2110

212

ومن غصب ما كَدُورٍ أو دكان وكان ربّه يكريه، لزمه في الحكم ردّه وما يصير إلى ربه من كرائه، وإن تلف لزمته قيمته وكراؤه معا. "ومن غصب أرضا وبنى فيها بناء من طينها فهي وما فيها لربّها وإن كان الطين من غيرها فإن شاء ربّها أمر الباني بإخراج بنائه منها وإن شاء أعطاه قيمته يوم بناه. وكذا من غصب دارا وجعل فيها خشبا له وغرم فيها غرامة فإن شاء ربّها أعطاه قيمة ذلك وإن شاء أمره بإخراجها.

ومن غصب أرضا ودفن فيها ميتا في صافية ترك القبر بحاله وعليه لربّها قيمة موضعه وقيل: له أن يزرع أرضه وينتفع بها ولا يضره ذلك وإن دفع له المتلف لها قدر ما أتلفه منها حرم عليه الانتفاع بها ونبش الميت. ومن دفن ميتا في صافية فليتب ولا نرى له نبشه وعليه أن يجعل لها أرضا قدر ما أتلف منها.

210 - المغني السابق 182/ 5

211 - انظر: المغني 183/ 5.

212 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 964 الباب السادس في غصب العبيد وزيادتهم ونقصانهم وانظر: المنهج القول الرابع في تخليص من يلزمه شيء من تناول المغصوبات، ج 6 ص 648 وانظر القول الثالث في ذكر الأموال المغصوبة وما جاء فيها. ص 644 فما بعدها. الناشر مكتبة مسقط.

143