تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وقد قدمت لك: أن الحديث الذي يحتج به القائلون في ثبوت الغرم للغاصب مقابل ما بذل في المغصوب عليل والاحتجاج به كليل، وإنما ذكرته لك لتتبينه وأنه لا يصلح

للاحتجاج.

أما من دخل بسبب صحيح فقد علمت مما أنه ليس ظالما وله إخراج كل ما أحدث مر في العقار إلا ما كان في نزعه فساد كخشبة مبني عليها فله قيمتها وله نفقته عما عمله

من صلاح فيه كما سبق بيانه وسيأتي في بيان ذلك ما يشرح الصدر بإذن الله. قال أبو عبيد حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: "من ابتنى في أرض قوم، وهم شهود، فإن لم ينكروا فهم ضامنون لقيمة بنائه، وإن هم أنكروا فله نقضه، وعليه ما أحدث في أرضهم"

6

فيفعل ويكون بهذه الحالة؟ قال؛ فأجابه حيان أدعوه إذا أدبر، واقبلوا منه إذا أقبل. الكندي: بيان الشرع ج 3 ص 181 ابن جعفر الجامع، 1 ص 152. قلت: ويقرب من هذا التسامح الخطاب الذي أرسله وائل بن أيوب الله للفرقة التي انشقت عن الاباضية وغلت في أمر الدين وتسمت "بالشعيبية" ففارقهم الاباضية على غلوهم ومع ذلك أرسل لهم وائل الله خطاب مصالحة لقصد جمع الشمل ولم الشعث وترك الغلو في الدين وجمع كلمة المسلمين فأبوا، وهو موجود ببيان الشرع ج 3 ص 417 من المطبوع؛ إلا أن به نقصا بينه والمخطوط استدركته محققة سيرة الامام وائل "المسماة نسب "الإسلام" الباحثة عائدة الفهدية كما أن بالسيرة أيضا فوائد كثيرة قد لا يستغني عنها طالب العلم، أنظر وصف الصلح ونصه ص 17 فما بعدها، وانظر السيرة ذاتها من ص 67 - 88 حسب أول طبعة 1339 هـ 2018 م

214

عبد العزيز الثميني التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم 4 93، الباب الرابع في التخلّص من تناول المغصوب. خميس الشقصي الرستاقي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 6/ 649 - 650 القول الرابع في تخليص من يلزمه شيء من تناول المغصوبات. مكتبة مسقط. شرح النيل ج 3 ص 50 فما بعدها وج 8 ص 541 فما بعدها. و 13 ص 442. من غصب أرضا الخ.

146