تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

215

قال أبو عبيد: فهذا الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فأن يقطع الإمام رجلا أرضا فيدعها بغير عمارة فيراها غيره على تلك الحال، فيحسبها لا رب لها، فينفق عليها ويحييها بالغرس والبنيان، ثم يخاصم فيها المقطع، وفي ذلك أحاديث. قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح - قال أبو عبيد: أحسبه- عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما أرضا، فجاء آخرون في زمن عمر، فأحيوها فقال لهم عمر حين فزعوا إليه: تركتموهم يعملون ويأكلون ثم جئتم تغيرون عليهم، لولا أنها قطيعة من رسول الله ما أعطيتكم شيئا ثم قومها عامرة، وقومها غامرة، ثم قال لأهل الأصل: إن شئتم فرُدُّوا عليهم ما بين ذلك، وخذوا أرضكم، وإن شئتم رَدُّوا عليكم ثمن أديم الأرض ثم هي لهم. قال: قال معمر ولم أعلم أنهم علموا أنها لقوم، حين عمروها 216

قال: وحدثنا ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس، عن حميد الأعرج، وغير مالك يقول: عن مجاهد، أنَّ رجلا أحيى أرضا مواتا فغرس فيها، وعمر، فأقام رجل البينة أنها له، فاختصما إلى عمر بن الخطابه، فقال لصاحب الأرض: إن شئت قومنا عليك ما أحدث هذا، فأعطيته إياه، وإن شئت أن يعطيك قيمة أرضك أعطاك 217 قال: وحدثني هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، أن ابن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الأرض، فعمرها وأصلحها، ثم جاء صاحبها يطلبها، أنه يقول لصاحب الأرض: "إدفع إلى هذا ما أصلح فيها، فإنما عَمِلَ لك"، فإن قال: لا أقدر على ذلك، قال للآخر: "ادفع إليه ثمن أرضه"

عمر

215 - ابو عبيد القاسم بن سلام كتاب الأموال ح 709 والأموال لابن زنجويه 2/ 644 ح 1059 -

1.7.

216 - الأموال لابن زنجويه 2 ص 644 ح 1061، الاموال لابي للقاسم بن سلام أبي عبيد ح 710، الماوردي الحاوي في فقه الشافعي 7 ص 482، النووي المجموع شرح المهذب 15 ص 231. 217 - ابو عبيد القاسم بن سلام كتاب الأموال ح 711 الأموال لابن زنجويه 2/ 644 ح 1064

147