الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فعلى كل حصته منها على عددهم لأنه ضامن لما قبض، وهذا عند من يرى أنّ الدابة لا تتجزأ؛ وإن قبضها واحد ضمن الكل وكذا الذابح والممسك له ضامن للنصف، ومن تخلّص منهم لربّها من ثمنها فإنّه يتبع أصحابه بحصصهم. فإن سرقت جماعة شاة وأطعموا منها رجلا ثم أخبره أحدهم أنَّهم غصبوها فلا يقبله منه، وإن أخبروه به جميعا لزمه تصديقهم وعلى كل منهم قدر ما أكل منها، والسرق كالغصب فيما مرّ من الخلاف.
ومن وجد دابّة عند غيره مذبوحة يبيع لحمها ولا يدري كيف صار إليه اللحم ولا كيف كان ذبحها فله أكله إن أمكن أن يصير إليه بوجه حلال حتّى يعلم أنها ذبحت على غير جائز ذبحها. وإن سرقت جماعة شاة فذبحها أحدهم وأكلوها معا لزمتهم قيمتها جميعا
إن سرقوها لذبحها وأكلها يوم تلفها. 230
230 - التاج المنظوم الثميني التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 100. الباب الثامن فيما جاء في السرق والخلاص منه والمنهج القول الثامن في السرق والخلاص منه. ج 6 ص 661 مكتبة مسقط.
101