الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وإن تعذر إعادة المغصوب بتلف أو مثله ولم يمكن التعويض عنه لعدم معرفة وصفه
ويوم
من كيل او وزن أو عدد أو نوع فعليه القيمة؛ فإن تفاوتت بين يوم الغصب الترافع فقيل قيمته الغصب؛ ووجهه أنه يسوى قيمة مخصوصة يوم غصبه فله
تلك القيمة.
يوم
وقيل: يوم الحكم ووجهه أنه لم يثبت له بحكم الظاهر إلا يوم الحكم فله قيمة يوم الحكم. وقيل: أعلاهما ووجهه أنه هو المتسبب في فوات الشيء ومنافعه وعليه جبر ذلك كله. وكذا إذا باعه حراما أو لغيره من غير إباحة ممن يملكه، وهو يعلم ذلك.
ورابعها أن له قيمته يوم تلف من الغاصب، ووجهه أن عليه في الحكم رد عين المغصوب فلما تعذر رده رجع الى القيمة ووجبت عليه بعد تحقق التلف وتعذر ردّ العين، وقد ثبت ذلك عليه. التلف.
يوم
والمختار أن عليه أعلى القيمتين أو أعلى القيمات إن تكرر التصرف، أي أرفع قيمة مر عليها المغصوب من يوم غصبه إلى يوم الحكم؛ لأنه منع المغصوب عن مالكه من استغلال حقه في كل أحواله حتى مع غلاء قيمته فلذا يضمن ذلك. وهو الذي رجحه العلامة المفتي العام للسلطنة على ما حكاه عنه ابنه الشيخ أفلح بن أحمد في بحث
المساقاة.237
ونص عليه الامامان الثميني والقطب في النيل وشرحه وابن بركة في الجامع. ففي النيل وشرحه … والمراد بالقيمة والثمن في تلك الأقوال ما باع به الغاصب كما يدل عليه كلام الشيخ، والديوان "
وقال المصنف: الأظهر أن لربه على بائعه أعلى القيمتين. قيمة يوم الغصب وقيمة يوم
الدفع.
238
237 - المساقاة للشيخ العلامة أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي ص: 182)
238 - شرح النيل للقطب اطفيش (561/ 8)
163