الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
قال الإمام الكدمي وأجمعت العلماء أن من اغتصب حنطة أو شعيرا أو نحوهما من الطعام مما يقع في المكيال والميزان، فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه، ولكن أفسده وهو قائم، أو صب في الحنطة ماء ففسدت، أو التمر ففسد، أن ليس للغصوب أن يأخذه ويأخذ ما نقصه، بل إن شاء أن يأخذه بعينه، ولا شيء له غيره، وإن شاء أخذ مثله من الغاصب ويسلم إليه ذلك الفاسد فعل هذا قول. وقول: إن شاء أخذ قيمته كحال ما أحدث فيه الغاصب من الفساد، وإن لم يكن فاسدا فله أن يأخذه وليس له قيمة ولا غير ذلك ولا مثل، لأن ذلك قائم بنفسه لم
يحدث فيه شيء.
241
240 - السابق ص 146 و 574/ 8) 241 - الكدمي الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 5 ص: 205 ضمان ما يكال ويوزن.
١٬٤٨٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.