الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وما يكال أو يوزن أو يمسح أو يعد ولا تفاوت فيه يدرك عليه كيله أو وزنه أو مساحته أو عدده ولا يراعى قيمته رفعا وخفضا والقصاص غدا بالتنوين يقتص من الغاصب للمغصوب منه بحقه إذا كان ما غصب منه يسوى حين غصب أو بعد الغصب أكثر مما يسوى حين رد إليه بعينه أو أكثر مما غرم له حين الغرم.
ولا تباعة على من غصب منه الشيء إن غلا يوم الرد، ويقتص له بحقه في التعطيل عن حقه مدة، وفي الانتفاع منه إن لم يُحَالِلهُ في ذلك أو يسامحه ربه 244
244 - السابق ص 446 - 447.
167
١٬٤٨٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.