تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

في التعريفات من حديث سمرة بن جندب قوله صلى الله عليه وسلم "يَجْزِي من الضَّارُورة صَبُوح أو غَبُوق" أي إِنما يَحِل للمُضطرّ من الميتة أنْ يأكُل منها ما يسُدُّ الرَّمَقِ غَدَاءَ أَو عَشاء، وليس له أن يَجْمَع بَيْنهما.

وعن أبي واقد الليثي: أنَّ رجلا قال يا رسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: "ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها" قال أبو عبيد: هو من الحفأُ وهو مهموز مقصور وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه وهو يؤكل فتأويله في قوله "تحتفئوا" يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه قال أبو عبيد وأما قوله: "ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا" فإنه يقول: إنما لكم منها الصبوح وهو الغداء أو الغبوق وهو العشاء. يقول: فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة.

وفي كتاب سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة" 248

ومن استشير في خاطب اكتفى في الجواب بالتعريض كقوله: "لا يصلح لكِ" أو "لا تصلح لك" إن كانت الاستشارة في المخطوبة لأنه يحصل به المقصود وتتم به الفائدة للسائل؛ إن كان ذا فهم غير مائل، ويسلم المجيبُ من ذكر الرذائل وخطر المسائل.

248 - سبق تخريجهما انظر: التعليق 41. ص 18.

170