تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

عنه: " أنه نهى عن الشرب أو الأكل في أواني الذهب والفضة" وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله ول.

قال العلامة الزركشي في المنثور: إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان إحداهما يقنع

بدفع الحاجة فلا يأكل إلا عند الجوع بقدر ما يدفعه ولا يميز بين دافع ودافع. ودونها مرتبة من يقنع باستيفاء المنفعة فيأكل الطيّب ولكن لا فرق بين صنف وصنف فاذا اشتهى الحُلْوَ استوى عنده الرّبسُ والسُّكَّر، وإذا أراد اللبس استوى عنده القطن والصوف.

252

وأما من دونه فهو القنوع بسد الرمق الصابر على مضض الجوع، وكأنَّ القانع يستر وجه الحاجة بستر خفيف، كما أن المقنعة تستر وجه لابسها بعض الستر، ولا يقال لمن جلس خلف حائط من الشمس أنه تقنع بالحائط. 2 وإليك بمشيئة الله وتوفيقه إتماما للفائدة- بيان بعض ما ورد في الذهب والفضة والحرير لبسا واستعمالا واقتناء لحفظ المال من آثار عن النبي المختار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار فخذ ما وافق الحق والهدى وتأمله تأمل المنصف يسلم لك دينك وعاقبتك.

251 - أخرجه الامام الربيع ص 152 ح 384، الحديث الآتي وأخرجه البخاري في كتاب الأشربة 27 - باب الشرب في آنية الذهب ص 1066 - 5633 - 5634، ومسلم في كتاب الأشربة باب تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة، ص 540 ح 2065، و النسائي في كتاب الزينة 87 - باب ذكر النهي عن لبس الديباج؛ ص 750، ح 5303، والترمذي في كتاب الأشربة باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب و الفضة؛ ص 558 ح 1883، و أبو داود في كتاب الأشربة باب في الشرب في آنية الذهب و الفضة ص 408، ح 3723، ابن ماجه في كتاب الأشربة باب الشرب في آنية الفضة ص 518، ح 3413 - 341. 252 - انظر: المنثور في القواعد - الزركشي 2 320، الأشباه والنظائر لابن نجيم - الفن الأول ص 115. غمز عيون البصائر لابن نجيم (2771، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 86 قاعدة الضرر

يزال.

173