تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الكلام على

لبس الحرير والذهب للرجال

ثبت بالسنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأجل التسليم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب؛ لأنهما محرمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها "253

وفي رواية من طريق عليه انَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَال إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي. 54

وفي الحديث إباحة لبس الذهب والحرير للنساء وتحريمهما على الرجال، وكما يظهر فإن ذلك من أجل احتفاظ كل جنس بمقوماته وكيانه الخاص، فالأنوثة بمعانيها الرقيقة اللينة اللطيفة، والرجولة بمعانيها من الصلابة والقوة وهكذا.

253 - رواه الإمام الربيع في جامعه الصحيح ح 471 - كتاب الجنائز أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث والطبراني: المعجم الكبير، باب: أبو المهلب عم أبي قلابة الجرمي عن سمرة بن جندب، ح 6977، 235/ 7. مسند الروياني،44/ 2، حديث سمرة ابن جندب، الحسن عنه، ح 795 ابن الجارود المنتقى، كتاب الجنائز، ح 523، 138/ 1. 254 - سنن أبي داود، باب في الحرير للنساء، ح 4057، 50/ 4. وعند ابن ماجه "حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِم. سنن ابن ماجة، بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاء، ح 3595، 1189/ 2. مسند أحمد، ح 750، 96/ 1. ومن طريق أبي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - قال أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ على ذُكورها. سنن النسائي باب تحريم الذهب على الرجال، ح 5148، 161/ 8. ومن طريق عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه حرير وذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتى حلال لإناثهم. مسند الطيالسي،

2253298/ 1

174