الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وقد روى أبو داود، عن عبد الله بن سعد، عن أبيه سعد قال: "رأيت رجلاً ببخاري على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله " 266 وحكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يحرم الثوب المطرز بالحرير، والمطرف به، لحاجة "إذ كانت جبة رسول الله لا و مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج"
267 "
266 - أخرجه البخاري 1983، وابن عساكر 28/ 7. والبيهقي في سننه الكبرى ج 3 ص 271 ح 5886 النسائي السنن الكبرى 5 476، 9638 أبو داود 4038 والترمذي ح 3321 وانظر: فتح الباري لابن حجر 10/ 294. عون المعبود 59/ 11، تحفة الأحوذي 166/ 9.
"1
267 - أخرجه أبو داود ح 4054. والبيهقي الكبرى / 270 ح 5880 وشعب الإيمان 5 ص 141 ح 6109 وابن ماجه ح 3594، من طريق المغيرة بن زياد به ولفظه المُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، حدثنا عَبْدِ اللَّهِ أَبو عُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ لَهُ جُبَّةً طَيَالِسَةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيباج وطيالسة: جمع طَيْلَس وطيلسان وطيلسان ضرب من الأكسية أسود والفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. وأخرجه ابن ماجه 3594 من طريق المغيرة بن زياد به وأخرجه بمعناه مسلم ح 2069،، والنسائي في الكبرى ح 9546، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي عمر عبد الله بن كيسان، به. وهو في مسند أحمد ح 26942 و 26982.
183