الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ترخيص الشارع في
لبس الحرير للرجال في حال الضرورة
رخص الشارع في لبس الحرير لمن به ضرر حتى يزول الضرر عنه، فعن أنس قال: رخص رسول الله الله للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. 268
وفي رواية عن أنس له بلفظ: "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يعني القمل فَأرخصَ لَهُمَا فِي الْحَرِير، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِما في غَزَاة. 269
الرخصة في
قدر اصبعين إلى أربعة أصابع
رخص رسول الله الله في استعمال الحرير لبسا قدر اصبعين إلى أربعة أصابع في الثوب؛ لما في الصحيحين " أن النبي نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع"
270
268 - أخرجه البخاري 195/ 7 ح 5839، ومسلم 143/ 6 ح 2076،
269 - البخاري ح 2763 و 2764 و 1 550 ومسلم 2076 والترمذي ح 1722.
270 - أخرجه مسلم ح 2069، في كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، وأخرجه البخاري بلفظ: " أن النبي نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه " وفي لفظ " .. وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام" كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ح 5828، وانظر: المعارج ج 3 ص 247 فما بعدها التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 1661، الباب الحادي والثلاثون في الطيب والزينة واللباس واستعمال الآنية والخاتم والدهن الجامع الكبير ص: 37. جامع أركان الإسلام للخروصي ص: 19. مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري ص: 38.
184