الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
سئل الربيع له عن السلاح، هل يضع عليه الذهب والفضة والديباج، والحرير هل
يلبس؟
قال: نعم، وأقبية الديباج وقراطيقها إذا كان في الحرب، وأما في غير الحرب فلا يلبسها. 276
ثم قال الثانية: (من يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقام أبو دجانة الثانية فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سيفه ذا الفقار فقام أبو دجانة فربط على عينيه عصابة حمراء فرفع حاجبيه عن عينيه من الكبر ثم مشى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ...... أخرجه أحمد 123/ 3، رقم 12257، عبد بن حميد في مسنده ج 1 ص 394، رقم 1327، والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص 256/ 3 5019، ومسلم ح 2470، وفي فضائل أبي دجانة سماك ابن خرشة … رقم "2470" و ابن أبي شيبة في المصنف 205/ 6 - 33178 و الطبراني 104/ 7، رقم 6508. وغيرهم. وانظر هميان الزاد إلى دار المعاد لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش 3/ 238 تفسير قوله تعالى: "وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) آل عمران، الأحكام الشرعية الكبرى 4274 باب فضل أبي دجانة سماك بن خرشة. البحر الزخار. مسند البزار 3/ 203، - 880، السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 9/ 155 ح 18941، تهذيب الآثار الطبري الجزء المفقود اص: 548 - 1019، والمعجم الكبير له ج 19 ص 9 ح 14، الاشبيلي عبد الحق الأحكام الشرعية الكبرى 427/ 4. عبد الرزاق في مصنفه ج 7 ص 369 ح 36772 وقوله: الكَيُّول - بفتح الكاف، وتشديد المثناة التحتية على زنة: فيعول.: مؤخر الصفوف، من كال الزند يكيل كيلاً: إذا كبا، ولم يخرج ناراً، فشبه مؤخر الصف به، لأن من كان فيه لا يقاتل، فأبو دجانة يأنف بنفسه أن يكون في المؤخرة وإنما يرمي بها في المقدمة. وانظر: المعارج السابق. ج 3 ص 247 - 248. وقاموس الشريعة للعلامة جميل بن خميس السعدي ج 20 ص 225 فما بعدها ط ا ن مكتبة الجيل الواعد وفيه تعرض المؤلف للإسبال وصفة لباس الصلاة للرجل والمرأة فراجعه. وانظر: ص 317 منه.
276 - مسائل الربيع باب الحرير والذهب للرجال: تحقيق حسن البادي؛ تحت عنوان (مما سئل
عنه الربيع)
187