تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

واعلم رحمنا الله واياك وجميع المؤمنين أنَّ: "كل ما جاز لعذر بطل بزواله"؛ كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة ونظيره الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه تبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم؛ قبل الحكم. إذا أحرم للصلاة جالسا بسبب عذر كالمرض وعدم الساتر فإذا ذهب العذر وجب عليه إتيان ما بقي من الصلاة قائما. أكل من الميتة بسبب خوف الهلاك من الجوع فوجد الحلال الطاهر وجب عليه ترك الميتة صلى بعد التحري إلى غير القبلة فأرشده أحد وهو في الصلاة وجبت عليه الاستدارة إلى القبلة وحرم عليه مواصلة صلاته بعد العلم ولو من لسان طائر أو مشرك إن لم يَسْتَرِبْه. وكذا سائر الرخص المذكورة سابقا، وهكذا فقس سائرها. وهو معنى القاعدة المشهورة: "إذا زال المانع عاد الممنوع" و"إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق" و"الضرورة تقدر بقدرها وترتبط بموجبها" وانظر: المشروع.

188