تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الدنيا ولكم في الآخرة 280

وفي رواية من طريق أنس له عن النبي عن النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرِبِ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ

وَالفِضَّة". 281

وفي الصحيح نهى النبي لا عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما. 282 عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا

1

280 - أخرجه الطيالسي ص 57 429، وأحمد 398/ 5، ح 23422، والبخاري 2133/ 5 ح 5310، ومسلم 1638/ 3، ح 2067، وأبو داود 337/ 3 - 3723، والترمذي 299/ 4 ح 1878، وقال: حسن صحيح. والنسائي 198/ 8 ح 5301، وابن ماجه 2/ 1130 ح 3414. وفي رواية عن حذيفة قال: نہي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، أو أن نأكل في صحافها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه وهو في أفراد مسلم عن عبد الله بن عكيم الجهني بنحوه وليس في رواية ابن عكيم ولا تأكلوا في صحافها ورواه أيضا جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وذكر فيه النهي عن الأكل فيهما فقال: "نهانا أن نشرب، في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " انظر: البيهقي السنن الكبرى ج 1 ص 122 و 12 281 - النسائي السنن الكبرى 16632/ 149/4، انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي المتوفى: 543ھـ ج 1 ص: 1104، المناوي فيض القدير 303/ 6 ح 9334، المناوي التيسير ج 2 ص 465، السيوطي الجامع الصغير من حديث البشير النذير ج 2 ص 366 - 9334 السيوطي الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ج 3 ص 263 ح 12838.

282 - المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي المتوفى: 474ھـ 4/ 327 ح 1444، الموطأ رواية محمد بن الحسن 346/ 3، تحقيق: د. تقي الدين الندوي وانظر: الصنعاني سبل السلام /29/ 1، البدر التمام شرح بلوغ المرام 127/ 1: اللاعي الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المغربي المتوفى: 1119 هـ، ابن حجر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/ 206،

6

190