تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الأكل من آنية الذهب والفضة بواسطة

سئل النور السالمي من أفرغ من إناء ذهب أو فضة طعاما أو شرابا فأكله أو شربه هل يلحقه هنا الحرج والوعيد أم لا؟ تفضل بالبيان.

الجواب: لا يلحقه ذلك وإنما يلحق المتأنّي بالذهب والفضة ومن أكل أو شرب فيهما، فاشرب القهوة في فنجان صيني صب فيه من مدلاة فضة والإثم على المستعمل، والشراب لا يحرم بمروره في ذلك الإناء. والله أعلم.

وعن استعمال آنية من الذهب والفضة

306

السؤال: هل يجوز التأني بآنية الذهب والفضة أم لا؟ وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم" هل فيه دلالة على تحريم التأني بهما مطلقا أم يقصر على الشرب فيكون مخصوصا من جملة ما أبيح لهم لقوله تعالى: (كلوا واشربوا) ووجدت أصحابنا يمتنعون من ذلك فما علتهم فيه؟ فإن كانت العلة لأجل التكبر والخيلاء فقد أجمع الناس على جواز التأني بآنية الجواهر وهي أعظم ثمنا من الفضة وكذلك قد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم والعلة موجودة فمالهم لم يمنعوا من التأني بآنية الجواهر وهي أعظم ثمنا من الفضة. وكذلك قد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم والعلة موجودة فمالهم منعوا من التأني بالفضة وهي أقل ثمنا من ذلك أم قاسوا بقية التأني بهما على الشرب فيهما فيكون كل ما أطلقه الشارع وخص شيئا منه يقاس عليه ما كان مثله فيطرد القياس فيصح حينئذ أن يقاس عليهما ما كان مثلهما من المعادن وإن كان في المسألة اختلاف بين لي الأعدل من الأقوال مأجوراً إن شاء الله.

6 30 - جوابات الإمام السالمي 58/ 5، الآنية.

206