الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣تطبيقات القواعد الفقهية
151
وإن تزوج له فوجده قد مات ورثَتْه وإنْ لم يُعلم السابقُ منهما لأنَّ الأصل الحياة وكذا إن وجده ارتد أو جنَّ لا إن تزوج له معيبة بما يرد به النكاح من العيوب إلا إن قبلها، وإن تزوج له صبيه فالخلاف رجح القطب اللزوم، وذلك بناء على صحة تزويج الصبيان. 239 ومن ذلك ما لو وكله في شراء شيء معين بوصفه وشكله فاشترى له غير المعين من نفس جنسه ناويا شراءه للموكل أو اشترى المعين ناويا شراءه لنفسه لا لموكله فلمن يكون هل للوكيل أم للموكل أم يُحَكِّمُ النقد؟ - بمعنى أن يكون الشراء لصاحب النقد المدفوع للبائع - خلاف 240
6
وإن وكله في بيع شيء فاشتراه لنفسه فهل ينعقد البيع ويتم الشراء أم لا؟ خلاف. قيل: بجوازه إذا بلغ المبيع سعره الحقيقي واشتراه به وقيل: لا. لأن من شرط تمام البيع القبول والايجاب بين بائع ومشتر وفي محل؛ وهو المبيع. وقيل: إن أجاز له موكله جاز وإلا فلا. 241
1 - المرجع السابق 228 - 229
2 - ينظر: المصنف للشيخ العلامة أحمد. الله بن عبد بن موسى بن سليمان الكندي من علماء القرن السادس من مصنفاته كتاب المصنف والجوهر المقتصر والاهتداء وغيرها كانت وفاته عشية الإثنين للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة ج 24 ص 185 - 186 ط التراث وشرح النيل
ج 9 ص 199 و 233 و 345 و 526.525 و 567، وقاموس الشريعة ج 41 ص 343 المخطوط. 3 - السابق المصنف ج 24 ص 182 وج 29 ص 189 فما بعدها وعين المصالح ص 264 وفواكه البستان ج 3 ص 85 و 93 وفتاوى السالمي ج 4 ص 556. الجامع لابن بركة ج 3 ص 349. جامع أبى الحواري (ج 4 ص: 59 - 60 ط التراث الأولى.