تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

والملاهي والعود والمزمار وما شابهه من آلات الطرب واللهو وفائدته: تظهر فيما لو استأجر أجيراً لاتخاذه؛ هل يستحق الأجرة؟ ولو كسره كاسر هل يغرم الصنعة؟ إن قلنا: "يحرم اتخاذه، لا أجرة للأجير ولا غرم على الكاسر، وإن قلنا: "لا يحرم"؛ فالأجير يستحق الأجرة، والكاسر يغرم الصنعة. 312 ولأن النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا الاتخاذ وليس كآلة الملاهي لأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها لفقد ما يقوم مقامها بخلاف الأواني ولا أجرة لصنعته ولا أرش لكسره كآلة اللهو.

313

قال الدميري وفي جواز تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين وجهان، لم يصحح الرافعي منهما شيئاً. والأصح في (الروضة) و (شرح المهذب التحريم وقال الدردير وحرم اقتناؤه أي ادّخاره ولو لعاقبة دهر، لأنّه ذريعة للاستعمال، وكذا التجمّل به على المعتمد، وقولنا ولو" لعاقبة دهر هو مقتضى النقل، ويشعر به التعليل، وهو الذي ينبغي الجزم به، إذ الإناء لا يجوز لرجل ولا لامرأة، فلا معنى لاتخاذه للعاقبة، بخلاف الحلي. قال أبو سعيد ه: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بأس بالتأني بجميع الأواني الطواهر للوضوء وغيره إلا الذهب والفضة، فإنهم قد كرهوا التأني بالذهب والفضة، ولعل ذلك يخرج من طريق الإسراف، ولا ينبغي أن يتخذ ذلك للتأني ويجزي

314

312 - انظر: البغوي التهذيب في فقه الإمام الشافعي 211/ 1. 313 - الدميري النجم الوهاج في شرح المنهاج 257/ 1 كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى ابن علي الدميري أبو البقاء الشافعي المتوفى: 808 هـ، الناشر: دار المنهاج (جدة) المحقق: لجنة علمية الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م عدد الأجزاء:.

10

314 - الشرح الكبير 1 ص 64.

212