تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

332

أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ" والمعنى واحد.

وليس في الروايات كلها ما يدل على تركه مرميا دون أن يستفيد به أحد. أما المزمار والطنبور والطبل وما شابهها من الملاهي فالواجب إتلافها والتخلص منها

333

بأي وجه كان، وكذا الحال في سائر الانجاس فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا الحق. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه ونبذ الناس لخواتيمهم فكذلك يلزمهم اقتداء برسول الله وهذا أمر واضح ويحتمل أن يكون نبذه له طرحه له عن يده وكذلك طرح الناس لخواتيمهم عن أيديهم تركهم للبسها واستعمالها لما نهوا عن ذلك ومما يدل على صحة هذا التأويل نهيه عن إضاعة المال والذهب مال فجائز سبكه وبيعه من النساء

332 - أخرجه النسائي ج 8 ص 170 ح 5189 قال: أخبرنا أحمد بن سُلَيْمان، قال: حدثنا عُبَيْد الله، قال: حدثنا إِسْرَائِيل عن مَنْصُور، عن سالم عن رجلٍ حَدَّثَهُ، فذكره. وقال منكر. قلتُ وسائر الأحاديث تشهد له.

وقال الولوي في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ج 38/ 276 ح 5191 رجال هَذَا الإسناد: سبعة: 1 - (أحمد بن سليمان) تقدّم في الباب الماضي.

2 - (عبيد الله بن موسى بن أبي الختار باذام العبسي، أبو محمد الكوفي، ثقة كَانَ يتشيّع. - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة.

6

4 - (منصور) بن المعتمر أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت. ه - (سالم) بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة يرسل كثيرا والله تعالى أعلم. الى أن قال: (إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ) وفي نسخة: وتستعين" بالواو: أي تستعين بثمنه على قضاء حوائجك. وفيه أن المحرّم في خاتم الذهب للرجال إنما هو اللبس فقط، فأما سائر المنافع، من البيع والإجارة والهبة ونحوها فإنه يجوز والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

333 - ولزيادة الفائدة انطر: بيان الشرع 23/ 35 و 24؛ وكتاب المصنف 57/ 20، 67، 78. مرجعان

سابقان.

222