الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الشرب بقدح بلور قيمته ألف درهم جائز، وامتنعوا عن قدح فضة قيمته عشرة دراهم، فلو كان طريقه طريق الخيلاء والتكبر وليبينوا بأوانيهم عن سائر الناس لما جوزوا الشرب في قدح بلور قيمته ألف درهم والعلة معنا موجودة والتحريم مرتفع، وبطل أن يكون النهي بهذه العلة والله أعلم بوجه قولهم وقد يرد الشرع بتحريم الأخف وإباحة الأعظم منه، فإن كان الخبر صحيحا فيجب الامتناع من الشرب دون غيره، ويكون النهي عن ذلك مخصوصا من جملة ما أبيح استعماله من الآنية، والله
أعلم.
341
341 - ابن بركة الجامع ج 2 ص 309 - 310 وانظر: المخطوط 1 ص 334. وص 239 مخطوط
2 وص 265 مخطوط 3 وتأمل.
226
١٬٥٤٤ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.