تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الكلام على غير المكلفين هل يشملهم التحريم؟

بناء على ما سبق الكلام عليه من تحريم الذهب والحرير على الرجال اختلف الفقهاء في غير المكلفين من الذكور؛ كالصبيان مثلا هل يجوز إلباسهم الممنوع كالحرير والديباج وتحليتهم بالذهب؟ فقيل: بعموم المنع ولا يجوز تحليتهم بالذهب ولا إلباسهم الحرير والديباج.

وقيل: لا يمنع الصبي من ذلك لأنه غير مكلف؛ فلا يحرم عليه ما يحرم على المكلفين وهو مذهب العراقيين، وعليه نص الشافعي؛ حيث قال في العيدين" ويزين الصبيان بالمصبغ والحلي ذكورا كانوا أو إناثا لأنه يوم زينة وليس على الصبيان تعبد فلا يمنعون من لبس الذهب. 342

وحكى الماوردي وجهاً آخر أنه يحرم عليه ذلك، بمعنى أن وليه يمنعه من لبسه، أو لا يحل له أن يلبسه إياه، كما صرح به المراوزة وجهاً هكذا، ويقال: إنه اختيار القاضي الحسين؛ لأنه قال: ما لا يجوز استعماله بعد البلوغ يجب أن يكون محظوراً قبله؛ لأن الصبي وإن كان لا يعصي لصغره، فالولي مأمور بمنعه منه حتى لا يعتاده. وفي المسألة وجه ثالث: أنه يحرم عليه ذلك بعد سنّ التمييز، ولا يحرم قبله، وهو ما صححه الرافعي في "الشرح"، وبه جزم في "التهذيب" كما قال، والذي رأيته جواز تلبيس الصبيان الديباج، غير أن الصبي إذا بلغ سنَّا يؤمر فيه بالصلاة نهي عن لبسه حتى لا

يعتاده .......

343

أما العلامة المحقق أحمد الخليلي فأجاب في المسألة بقوله:" الأطفال الذكور اختلف فيهم هل يجوز أن يُلبسوا الذهب نظراً إلى أنهم غير مكلفين أو لا يجوز ذلك أخذاً

342 - المهذب في فقه الإمام الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق 1/ 224، النووي المجموع ج 5 ص 13، ابن الرفعة كفاية النبيه في شرح التنبيه 4/ 247 مرجع سابق. 343 - انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه 4/ 247، السابق.

227